الباب الرابع من الجملة الثانية .
[ في ستر العورة واللباس في الصلاة ]
وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما : في ستر العورة . والثاني : فيما يجزئ من اللباس في الصلاة .
الفصل الأول .
[ ستر العورة ]
- اتفق العلماء على أن
ستر العورة فرض بإطلاق ، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة .
[ المسألة الأولى ]
[
هل الستر شرط من شروط صحة الصلاة ]
وظاهر مذهب
مالك أنها من سنن الصلاة ، وذهب
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة ، وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار ، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : (
يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) هل الأمر بذلك على الوجوب ، أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة ، واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005787وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان " ، ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء ، وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005788كان رجال يصلون مع النبي - عليه الصلاة والسلام - عاقدي [ ص: 99 ] أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟ .