[ المسألة الثانية ]
[ عورة الرجل ]
وأما المسألة الثانية وهي
حد العورة من الرجل فذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك قال
أبو حنيفة ، وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل .
وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث جرهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005789الفخذ عورة " . والثاني : حديث
أنس "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005790أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وحديث
أنس أسند وحديث
جرهد أحوط ، وقد قال بعضهم : العورة الدبر ، والفرج ، والفخذ .