[ المسألة الثالثة ]
[ عورة المرأة ]
وأما المسألة الثالثة وهي
حد العورة في المرأة ، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين ، وذهب
أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبو بكر بن عبد الرحمن ،
وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة .
وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى : (
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها ، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى : (
ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ) الآية . ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج .