الباب الثامن
في
معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة
وأما النية : فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : ( أعني : من المصالح المحسوسة ) واختلفوا
هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا ؟ ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا ، وفي حق المأموم فرضا ؟ فذهب
مالك وأبو
حنيفة إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه ليس يجب .
والسبب في اختلافهم : معارضة مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005805إنما جعل الإمام ليؤتم به " لما جاء في حديث
معاذ من أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يصلي بقومه ، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ ، وأن عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005805إنما جعل الإمام ليؤتم به " يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم .
ومن رأى أن الإباحة
لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال : لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية ; لأن ظاهره إنما هو في الأفعال ، فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث
معاذ ، وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص ذلك العموم .
وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع .