المسألة الثامنة
[ التسليم ]
اختلفوا في
التسليم من الصلاة ، فقال الجمهور بوجوبه ، وقال
أبو حنيفة ، وأصحابه : ليس بواجب ، والذين أوجبوه ، منهم من قال : الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ، ومنهم من قال اثنتان ، فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - فيه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005838وتحليلها التسليم " ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان ، فلما ثبت من "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005839أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يسلم تسليمتين " وذلك عند من حمل فعله على الوجوب . واختار
مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة ، وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثا : الواحدة للتحليل ، والثانية للإمام ، والثالثة لمن هو عن يساره .
وأما
أبو حنيفة ، فذهب إلى ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن
عبد الرحمن بن رافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة حدثاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005840إذا جلس الرجل في آخر صلاته ، فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : وحديث
علي المتقدم أثبت عند أهل النقل ; لأن حديث
عبد الله بن [ ص: 112 ] عمرو بن العاص انفرد به
الإفريقي ، وهو عند أهل النقل ضعيف .
قال القاضي : إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر ، ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف ، واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به .