المسألة الثانية
[ الاعتدال من الركوع وفي الركوع ]
ذهب
أبو حنيفة إلى أن
الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو واجب ، واختلف أصحاب
مالك : هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك .
والسبب في اختلافهم : هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم ، فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع ، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005848اركع حتى تطمئن راكعا ، وارفع حتى تطمئن رافعا " فالواجب اعتقاد كونه فرضا ، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل أن لا تحمل أفعاله - عليه الصلاة
[ ص: 115 ] والسلام - في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة ، فتأمل هذا ، فإنه أصل مناقض للأصل الأول وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل .