المسألة الثالثة
[ هيئة الجلوس ]
اختلف الفقهاء في
هيئة الجلوس ، فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل .
وقال
أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة ، فقال في الوسطى بمثل قول
أبي حنيفة ، وفي الأخيرة بمثل قول
مالك .
وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار ، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار : أحدها : وهو ثابت باتفاق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته - عليه الصلاة والسلام - وفيه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005849وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته " . والثاني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، وفيه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005850أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى " . والثالث : ما رواه
مالك عن
عبد الله بن عمر أنه قال : " إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ، وتثني اليسرى ، وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما سنة الصلاة ، وفي روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد ، فنصب رجله اليمنى ، وثنى اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا
عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك ، فذهب
مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث ، وذهب
أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مذهب الجمع على حديث
أبي حميد ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري مذهب التخيير ، وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قول حسن ، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض ، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول أو في القول مع القول .