المسألة السادسة
[
النهوض من السجود ]
اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض
[ ص: 117 ] من سجوده نفسه ، وبالأول قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ، وبالثاني قال
مالك وجماعة .
وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما : حديث
مالك بن الحويرث الثابت "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005854أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي " فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ، وفي حديث
أبي حميد في صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام -
أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك " فأخذ بالحديث الأول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأخذ بالثاني
مالك ، وكذلك اختلفوا
إذا سجد ، هل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب
مالك وضع الركبتين قبل اليدين .
وسبب اختلافهم : أن في حديث
ابن حجر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005856رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005857إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه " وكان
عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ، وقال بعض أهل الحديث : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .