المسألة الحادية عشرة من الشروط
[
ترتيب أفعال الوضوء ]
اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية . فقال قوم : هو سنة ، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب
مالك عن المذهب ، وبه قال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وداود . وقال قوم : هو فريضة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأبو عبيد .
وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض ، وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة ، فهو عند
مالك مستحب ; وقال
أبو حنيفة : هو سنة ; وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف ، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض ، وقد يعطف بها غير المرتبة ، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين ، فقال نحاة
البصرة : ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا ، وإنما تقتضي الجمع فقط ، وقال الكوفيون : بل تقتضي النسق والترتيب ; فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب ، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه .
والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله - عليه الصلاة والسلام - هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب ؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب لأنه لم يرو عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه توضأ قط إلا مرتبا ، ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة ، ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة ، ومن لم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة .