المسألة الرابعة
إمامة المرأة
اختلفوا في إمامة المرأة ، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال ، واختلفوا في إمامتها النساء ، فأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومنع ذلك
مالك ، وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، فأجازا إمامتها على الإطلاق ، وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال ; لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول ، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم ، لقوله - عليه الصلاة والسلام - "
أخروهن حيث أخرهن الله " ، ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة ، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ، ومن أجاز إمامتها ، فإنما ذهب إلى ما رواه
أبو داود من حديث
أم ورقة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005876أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها " وفي هذا الباب مسائل كثيرة ( أعني : من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام ) تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشرع .
قال القاضي : وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة أو ما له تعلق قريب بالمسموع .