[ أحكام الإمام الخاصة به ]
وأما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع : إحداها : هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هو الذي يؤمن فقط . والثانية : متى يكبر تكبيرة الإحرام ؟ والثالثة : إذا أرتج عليه هل يفتح عليه أم لا ؟
[ ص: 124 ] والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين .
[ المسألة الأولى ]
[ هل يؤمن الإمام إذا فرغ من الفاتحة ]
فأما
هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب ، فإن
مالكا ذهب في رواية
ابن القاسم عنه ، والمصريين أنه لا يؤمن ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء ، وهي رواية المدنيين عن
مالك .
وسبب اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر : أحدهما : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005877إذا أمن الإمام فأمنوا " والحديث الثاني : ما خرجه
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005878إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين " فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام .
وأما الحديث الثاني ، فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن ، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام ، ; لأن الإمام كما قال - عليه الصلاة والسلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005805إنما جعل الإمام ليؤتم به " إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام : ( أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله ) فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين ، ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط ، لكن الذي يظهر أن
مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن لا الداعي ، وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصا ، ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام ، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن فتأمل هذا . ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال : إن معنى قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005879فإذا أمن فأمنوا " أي إذا بلغ موضع التأمين ، وقد قيل : إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس : ( أعني : أن يفهم من قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005880فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا " أنه لا يؤمن الإمام ) .