[ المسألة الثانية ]
[
متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ]
وأما متى يكبر الإمام فإن قوما قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، وهو مذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة . وقوم قالوا : إن موضع التكبير هو قبل أن تتم الإقامة ، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ، وهو مذهب
أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وزفر
وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث
أنس وحديث
بلال .
أما حديث
أنس فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005881أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يكبر في الصلاة ، فقال : أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري " وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة ، مثل ما روي
[ ص: 125 ] عن
عمر أنه كان إذا تمت الإقامة ، واستوت الصفوف حينئذ يكبر .
وأما حديث
بلال فإنه روي "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005882أنه كان يقيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول له : يا رسول الله لا تسبقني بآمين " خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر والإقامة لم تتم .