الفصل الثالث
في مقام المأموم من الإمام ، والأحكام الخاصة بالمأمومين
وفي هذا الباب خمس مسائل :
[ ص: 126 ] المسألة الأولى
[
مقام المأموم من الإمام ]
اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه ، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الإمام ، فذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام . وقال
أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم الإمام بينهما .
والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005884قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جابر بن صخر ، فتوضأ ، ثم جاء ، فقام عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بأيدينا جميعا ، فدفعنا حتى قمنا خلفه " ، والحديث الثاني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى
بعلقمة ،
والأسود فقام وسطهما ، وأسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث ، فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده ، والصحيح أنه موقوف ، وأما أن
سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام ، أو خلف الإمام إن كانت وحدها ، فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث
أنس الذي خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005885أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا " والذي خرجه عنه أيضا
مالك أنه قال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005886فصففت أنا ، واليتيم وراءه - عليه الصلاة والسلام - والعجوز من ورائنا " وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حين بات عند
ميمونة .
وقال قوم : بل عن يساره ، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام ، والمرأة خلفه .