الجملة الرابعة
[ في
قضاء الصلاة ، وجبر ما يقع فيها من خلل ]
وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء ، وهذه هي : إما إعادة ، وإما قضاء ، وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود .
ففي هذه الجملة إذا ثلاثة أبواب .
الباب الأول : في الإعادة . الباب الثاني : في القضاء . الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود . الباب الأول
في الإعادة مفسدات الصلاة .
وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وهي : مفسدات الصلاة ، واتفقوا على أن
من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا أو نسيانا ، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا .
وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة ، وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة .
وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها فمنها : [ المسألة الأولى ]
[ الحدث ]
أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ، ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط .
ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب
الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها .
وسبب اختلافهم : أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وإنما صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ .
فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ، ولم يعده
[ ص: 152 ] لغيره ، وهو مذهب
مالك ، ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف ، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي - عليه الصلاة والسلام - إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة ، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف .