[ المسألة الثانية ]
[
إذا فات المأموم ركوع الإمام ]
وأما المسألة الثانية وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام ، فإن قوما قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه ، فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها ، وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ، وقوم قالوا : يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية ، وهذا الاختلاف موجود لأصحاب
مالك ، وفيه تفصيل ، واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان أو أن يكون عن زحام ، وبين أن يكون في جمعة أو في غير جمعة ، وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ، وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه ، وإنما الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصولها ، فنقول : إن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو : هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام ، أو ليس من شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة ؟ ( أعني القيام ، والانحناء ، والسجود ) أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلافا عليه : ( أعني : أن يفعل هو فعلا والإمام فعلا ثانيا ) ، فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة : ( أعني أن يقارن فعل المأموم فعل الإمام ) ، وإلا كان اختلافا عليه ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005979فلا تختلفوا عليه " قال : متى لم يدرك معه من الركوع ، ولو جزءا يسيرا لم يعتد بالركعة ، ومن اعتبره في بعضها قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية ، وليس ذلك اختلافا عليه ، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الأولى وأما من قال : إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعه الثانية ، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ، ولا كله ، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط ، وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها ; لأنه يكون في حكم الأولى ، والإمام في حكم الثانية ، وذلك غاية الاختلاف عليه .