[ المسألة الثالثة من المسائل الثلاث القواعد ]
[ متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام ]
وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول ، وهي
متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع ؟ فإن فيها مسائل : إحداها : متى يكون مدركا لصلاة الجمعة ؟
[ ص: 160 ] والثانية : متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو ( أعني سهو الإمام ) والثالثة : متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها ؟
[ المسألة الأولى ]
[
متى يدرك المأموم صلاة الجمعة ]
فأما المسألة الأولى : فإن قوما قالوا : إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ، ويقضي ركعة ثانية ، وهو مذهب
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا .
وقوم قالوا : بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك ، وهو مذهب
أبي حنيفة .
وسبب الخلاف في هذا : هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005982ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " ، وبين مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005977من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " فإنه من صار إلى عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005983وما فاتكم فأتموا " أوجب أن يقضي ركعتين ، وإن أدرك منها أقل من ركعتين ، ومن كان المحذوف عنده في قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005984فقد أدرك الصلاة " أي فقد أدرك حكم الصلاة ، وقال : دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل ، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة ، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ، ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني ، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما ، وكان الآخر بالعموم أولى ، وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات ، وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم ، إلا من باب دليل الخطاب ، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ، ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر . وأما من يرى أن قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005984فقد أدرك الصلاة " أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف ، وغير معلوم من لغة العرب ، إلا أن يتقرر أن هنالك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا .