المسألة الخامسة
[
مدة المسح على الخفين ]
وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه ، فرأى
مالك أن ذلك غير مؤقت ، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة ; وذهب
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن ذلك مؤقت .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث : أحدها حديث
علي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006908جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم " خرجه
مسلم .
والثاني حديث
أبي بن عمارة " أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006909يا رسول الله أأمسح على الخف ؟ قال : نعم ، قال : يوما ؟ قال : نعم ، ويومين ؟ قال : نعم ، قال : وثلاثة ؟ قال نعم حتى بلغ سبعا ، ثم قال : امسح ما بدا لك " خرجه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي .
والثالث حديث
صفوان بن عسال قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006910كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول أو نوم أو غائط "
[ ص: 23 ] قلت : أما حديث
علي فصحيح خرجه
مسلم .
وأما حديث
أبي بن عمارة فقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم ، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث
علي .
وأما حديث
صفوان بن عسال فهو وإن كان لم يخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا
مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بحديث
الترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وأبو محمد بن حزم ، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث
أبي كحديث
علي ، وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال : إن حديث
صفوان وحديث
علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت ، وحديث
أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت ، لكن حديث
أبي لم يثبت بعد ، فعلى هذا يجب العمل بحديثي
علي وصفوان ، وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس ، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة ; لأن النواقض هي الأحداث .