الفصل السادس .
[
بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي ؟ ]
واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له ، وذلك للرجل ; لما ثبت عنه - عليه الصلاة
[ ص: 167 ] والسلام - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005998 " مالي أراكم أكثرتم من التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء " .
واختلفوا في النساء فقال
مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005999وإنما التصفيق للنساء " . فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو - وهو الظاهر - قال : النساء يصفقن ولا يسبحن ، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال : الرجال والنساء في التسبيح سواء ، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل ، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل ، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ، ولذلك يضعف القياس .