صفحة جزء
الفصل السادس .

[ بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي ؟ ]

واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له ، وذلك للرجل ; لما ثبت عنه - عليه الصلاة [ ص: 167 ] والسلام - أنه قال : " مالي أراكم أكثرتم من التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء " .

واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء . وقال الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " وإنما التصفيق للنساء " . فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو - وهو الظاهر - قال : النساء يصفقن ولا يسبحن ، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال : الرجال والنساء في التسبيح سواء ، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل ، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل ، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ، ولذلك يضعف القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية