المسألة السادسة
[ شروط المسح على الخفين ]
وأما شرط المسح على الخفين ، فهو أن
تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذا . وقد روي عن
ابن القاسم عن
مالك . ذكره
ابن لبابة في المنتخب ، وإنما قال به الأكثر لثبوته في حديث
المغيرة وغيره إذا أراد أن ينزع الخف عنه ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006911دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان " والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية .
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ، ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء قال بجواز ذلك ، ومن رأى أن الترتيب واجب ، وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك ، وبالقول الأول قال
أبو حنيفة ، وبالقول الثاني قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك ، إلا أن
مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006912وهما طاهرتان " فأخبر عن الطهارة الشرعية .
وفي بعض روايات
المغيرة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006913إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما " وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى ; فقال
مالك : لا يمسح على الخفين ; لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والمزي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وداود : يجوز له المسح ، وبه قال جماعة من أصحاب
مالك ، منهم
مطرف وغيره ، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ، ثم لبسها جاز له المسح ، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر عن
مالك فيه قولان .
وسبب الخلاف : هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف ، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى ، ومن
[ ص: 24 ] لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك .