المسألة الثانية
[
القراءة في صلاة الكسوف ]
واختلفوا في القراءة فيها ، فذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أن القراءة فيها سر . وقال
أبو يوسف ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : يجهر بالقراءة فيها .
[ ص: 178 ] والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها ، وذلك أن مفهوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006044فقام قياما نحوا من سورة البقرة " . وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال :
" قمت إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما سمعت منه حرفا " . وقد روي أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006046تحريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة " . فمن رجح هذه الأحاديث قال : القراءة فيها سر ، ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن يقرأ في الأولى : البقرة ، وفي الثانية : آل عمران ، وفي الثالثة : بقدر مائة وخمسين آية من البقرة ، وفي الرابعة : بقدر خمسين آية من البقرة ، وفي كل واحدة أم القرآن . ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : "
صلاة النهار عجماء " . ووردت هاهنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه ، فمنها أنه روى : "
أنه - عليه الصلاة والسلام - قرأ في إحدى الركعتين في صلاة الكسوف بالنجم " . ومفهوم هذا أنه جهر ، وكان
أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث
سفيان بن الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة عن
عائشة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006048أن النبي - عليه الصلاة والسلام - جهر بالقراءة في كسوف الشمس " . قال
أبو عمر :
سفيان بن الحسن ليس بالقوي ، وقال : وقد تابعه على ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عبد الرحمن بن سليمان ابن كثير ، وكلهم ليس في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، مع أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق المتقدم عن
عائشة يعارضه .
واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي ، فقالوا : صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا ، فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء ، وخير في ذلك كله
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وهي طريقة الجمع ، وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت ، ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين