[ الفصل الرابع ]
[
على من يتوجه سجود التلاوة ]
وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة .
واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ فقال
أبو حنيفة : عليه السجود ، ولم يفرق بين الرجل والمرأة . وقال
مالك :
يسجد السامع بشرطين : أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن ، والآخر أن يكون القارئ يسجد ، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى
ابن القاسم عن
مالك أنه يسجد السامع ، وإن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه .