الباب الثاني
في غسل الميت
ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة :
منها في حكم الغسل .
ومنها فيمن يجب غسله من الموتى .
ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل .
ومنها في صفة الغسل .
الفصل الأول
في
حكم الغسل
فأما حكم الغسل : فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية . وقيل سنة على الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب .
والسبب في ذلك : أنه نقل بالعمل لا بالقول ، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه . وقد احتج
عبد الوهاب لوجوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - في ابنته "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006076اغسلنها ثلاثا أو خمسا " وبقوله في المحرم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006077اغسلوه " . فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه ، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه .