الفصل الرابع
في
صفة الغسل
وفي هذا الفصل مسائل :
إحداها
[
نزع القميص في الغسل ]
هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا في ذلك : فقال
مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته ، وبه قال
أبو حنيفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يغسل في قميصه .
وسبب اختلافهم : تردد غسله - عليه الصلاة والسلام - في قميصه بين أن يكون خاصا به ، وبين أن يكون سنة ، فمن رأى أنه خاص به أنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال : يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع أو إلى الأمر الإلهي ( لأنه روي في الحديث
أنهم سمعوا صوتا يقول لهم : لا تنزعوا القميص ، وقد ألقي عليهم النوم ) قال : الأفضل أن يغسل الميت في قميصه .