المسألة الثانية
[
وضوء الميت ]
قال
أبو حنيفة : لا يوضأ الميت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يوضأ . وقال
مالك : إن وضئ فحسن .
وسبب الخلاف في ذلك : معارضة القياس للأثر . وذلك أن القياس يقتضي أن لا وضوء على الميت ، لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة ، وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ، ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب غسله .
وظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت لأن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في غسل ابنته "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006082ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها " وهذه الزيادة ثابتة خرجها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، ولذلك
[ ص: 193 ] يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقا ، لأن المقيد يقضي على المطلق ، إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس ، ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد ، وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها ، فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي جرى على الأصل من حمل المطلق على المقيد .