المسألة الثالثة
[
عدد الغسل ]
اختلفوا في التوقيت في الغسل : فمنهم من أوجبه ، ومنهم من استحسنه واستحبه . والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر ، أي وتر كان ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . ومنهم من أوجب الثلاثة فقط ، وهو
أبو حنيفة . ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال : لا ينقص عن الثلاثة ، ولم يحد الأكثر ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال : لا يتجاوز به السبعة ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأصحابه .
وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه : معارضة القياس للأثر ، وذلك أن ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية يقتضي التوقيت ، لأن فيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006076اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن " وفي بعض رواياته : " أو سبعا " .
وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها كما ليس في طهارة الحي توقيت . فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت . ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب .
وأما الذين اختلفوا في التوقيت ، فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة ، لأنه أقل وتر نطق به في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ، ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006083أو أكثر من ذلك إن رأيتن " .
وأما
أحمد : فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث ، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : " أو سبعا " .
وأما
أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية : " ثلاثا ، يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور " . وأيضا فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط .
وكان
مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح ، وفي الثانية بالسدر ، وفي الثالثة بالماء والكافور .
واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا ؟ فقيل : لا يعاد ، وبه قال
مالك ، وقيل يعاد . والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث ، فقيل يعاد الغسل عليه واحدة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل : يعاد ثلاثا . وقيل : يعاد سبعا . وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء .
[ ص: 194 ] واختلفوا في
تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره ، فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخذ منه . وقال قوم : لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر .
وأما سبب الخلاف في ذلك ، فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول ، ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي ، فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق .
وكذلك اختلفوا في
عصر بطنه قبل أن يغسل . فمنهم من رأى ذلك ، ومنهم من لم يره . فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة ، وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي . ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع ، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت .