[ ص: 196 ] الباب الخامس
في الصلاة على الجنازة
وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول :
أحدها : في صفة صلاة الجنازة .
والثاني : على من يصلى ، ومن أولى بالصلاة .
والثالث : في وقت هذه الصلاة .
والرابع : في موضع هذه الصلاة .
والخامس : في شروط هذه الصلاة .
الفصل الأول
في
صفة صلاة الجنازة
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل :
المسألة الأولى
[
عدد تكبيرات صلاة الجنازة ]
اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع - أعني : الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولكن فقهاء الأمصار على أن
التكبير في الجنازة أربع ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولون إنهما خمس .
وسبب الاختلاف : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006093أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات " وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار ، وجاء في هذا المعنى أيضا من : "
أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا " . وروى
مسلم أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006095كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألناه فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة عن أبيه قال : "
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، فصف الناس وراءه وكبر أربعا ، ثم ثبت - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله " . وهذا فيه حجة لائحة للجمهور .
وأجمع العلماء على
رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم : يرفع; وقال قوم : لا يرفع . وروى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ، ووضع يده اليمنى على اليسرى " . فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال : الرفع في أول التكبير . ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول ، لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء .