[ ص: 197 ] المسألة الثانية
[
القراءة في صلاة الجنازة ]
اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة : فقال
مالك وأبو حنيفة : ليس فيها قراءة إنما هو الدعاء . وقال
مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحال ، قال : وإنما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى ، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ، ثم يكبر الرابعة ويسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ، ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك ، وبه قال
أحمد وداود .
وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثر ، وهل يتناول أيضا اسم الصلاة صلاة الجنائز أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه
مالك عن بلده . وأما الأثر فما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006098صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : تعلموا أنها السنة " .
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الأثر على العمل وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : "
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها . ويمكن أن يحتج لمذهب
مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه - عليه الصلاة والسلام - على الجنائز ، ولم ينقل فيها أنه قرأ ، وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومخصصة لقوله : "
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال ( وكان من كبراء الصحابة وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا ) : أن رجلا من أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - أخبره أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه ، ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فذكرت الذي أخبر به
أبو أمامة من ذلك
لمحمد بن سويد الفهري فقال : وأنا سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك بن قيس يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدثك به
أبو أمامة .