المسألة الثالثة
[
التسليم من صلاة الجنازة ]
واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد أو اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد ، وقالت طائفة
وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين ، واختاره
المزني من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة ، وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة ، فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وقاس صلاة الجنازة عليها قال بواحدة . ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ; إن كانت عنده تلك سنة فهذه سنة ، وإن كانت فرضا فهذه فرض .
وكذلك اختلف المذهب هل يجهر فيها أو لا يجهر بالسلام ؟ .