[ ص: 198 ] المسألة الرابعة
[
موقف الإمام من الجنازة ]
واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة : فقال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ذكرا كان أو أنثى . وقال قوم آخرون : يقوم من الأنثى وسطها ومن الذكر عند رأسه . ومنهم من قال : يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما ، وهو قول
ابن القاسم وقول
أبي حنيفة ، وليس عند
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في ذلك حد . وقال قوم : يقوم منهما أين شاء .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب :
وذلك أنه خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006099صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم كعب ماتت وهي نفساء ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة على وسطها " .
وخرج
أبو داود من حديث
همام بن غالب قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006100صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها ، فقام حيال وسط السرير ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز كبر أربعا ، وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه ، قال : نعم " .
فاختلف الناس في المفهوم من هذه الأفعال :
فمنهم من رأى أن قيامه - عليه الصلاة والسلام - في هذه المواضع المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم التحديد .
ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد ، وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من أخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال : المرأة في ذلك والرجل سواء ، لأن الأصل أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي; ومنهم من صحح حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13404ابن غالب وقال : فيه زيادة على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، فيجب المصير إليها ، وليس بينهما تعارض أصلا .
وأما مذهب
ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من ذلك .