المسألة الخامسة
[ ترتيب جنائز الرجال والنساء ]
واختلفوا في
ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة : فقال الأكثر : يجعل الرجال مما يلي الإمام ، والنساء مما يلي القبلة . وقال قوم بخلاف هذا ( أي النساء مما يلي الإمام ، والرجال مما يلي القبلة ) وفيه قول ثالث : أنه يصلي كل على حدة ، الرجال مفردون ، والنساء مفردات .
وسبب الخلاف : ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب أن يكون في ذلك شرع محدود ، مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده ، ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شرع أصلا ، وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس .
[ ص: 199 ] وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من
تقديم الرجال على النساء لما رواه
مالك في الموطإ من أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز
بالمدينة الرجال والنساء معا ، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام ، ويجعلون النساء مما يلي القبلة . وذكر
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ، والإمام يومئذ
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص ، فسألهم عن ذلك ، أو أمر من سألهم فقالوا : هي السنة ، وهذا يدخل في المسند عندهم ، ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام - "
أخروهن من حيث أخرهن الله " .
وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ، ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام .
وأما من فرق فاحتياطا من أن لا يجوز ممنوعا ، لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع ، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة ، ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع ، وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا .