صفحة جزء
المسألة السادسة

[ المسبوق في صلاة الجنازة ]

واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع :

منها : هل يدخل بتكبير أم لا ؟

ومنها : هل يقضي ما فاته أم لا ؟

وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟

فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أول دخوله ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ، والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة .

واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ، ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا ، وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " .

فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ، ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ، فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية