المسألة السادسة
[
المسبوق في صلاة الجنازة ]
واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع :
منها : هل يدخل بتكبير أم لا ؟
ومنها : هل يقضي ما فاته أم لا ؟
وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟
فروى
أشهب عن
مالك أنه يكبر أول دخوله ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر ، وهي رواية
ابن القاسم عن
مالك ، والقياس التكبير قياسا على من دخل في المفروضة .
واتفق
مالك وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ،
ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يريان أن يقضيه نسقا ، وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005982ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " .
فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقضي التكبير وما فاته من الدعاء ، ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ،
فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص .