المسألة السابعة
[ الصلاة على القبر ]
واختلفوا في
الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة ; فقال
مالك : لا يصلى على القبر . وقال
أبو حنيفة : لا يصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، وكان الذي صلى عليها غير
[ ص: 200 ] وليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وداود وجماعة : يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة . واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن ، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر .
وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثر . أما مخالفة العمل فإن
ابن القاسم قال : قلت
لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على قبر امرأة قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل ، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - من طرق ستة كلها حسان . وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأما
مالك فخرجه مرسلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل . وقد روى
ابن وهب عن
مالك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما
أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب - أعني : من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها ، وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه - .
قال القاضي : وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل ، وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه : الحنفية عموم البلوى ، وقلنا : إنها من جنس واحد .