الفصل الثالث
في
وقت الصلاة على الجنازة
واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة :
فقال قوم : لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وهي : وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006113ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا " الحديث .
وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ، ويصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس ، وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار .
وقال قوم : لا يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها ، وبه قال
عطاء والنخعي وغيرهم ، وهو قياس قول
أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصلى على الجنازة في كل وقت لأن النهي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السنن ، على ما تقدم .
[ ص: 203 ]