الفصل الرابع
في مواضع الصلاة
واختلفوا في
الصلاة على الجنازة في المسجد : فأجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم
أبو حنيفة وبعض أصحاب
مالك ، وقد روي كراهية ذلك عن
مالك ، وتحقيقه : إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد .
وسبب الخلاف في ذلك : حديث
عائشة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
أما حديث
عائشة : فما رواه
مالك من أنها أمرت أن يمر عليها
nindex.php?page=showalam&ids=37بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له ، فأنكر الناس عليها ذلك ، فقالت
عائشة : ما أسرع ما نسي الناس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006114ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على nindex.php?page=showalam&ids=355سهل بن بيضاء إلا في المسجد .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006115من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " . وحديث
عائشة ثابت ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته ، لكن إنكار الصحابة على
عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ، ويشهد لذلك بروزه - صلى الله عليه وسلم - للمصلى لصلاته على
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة ، وفيه ضعف ، لأن حكم الميتة شرعي ، ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل .
وكره بعضهم
الصلاة على الجنائز في المقابر للنهي الوارد عن الصلاة فيها ، وأجازها الأكثر لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " .