الفصل الخامس
في
شروط الصلاة على الجنازة
واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة ، كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة .
واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها ، فقال قوم : يتيمم ويصلي لها إذا خاف الفوات ، وبه قال
أبو حنيفة وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وجماعة . وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد : لا يصلي عليها بتيمم .
وسبب اختلافهم : قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها أجاز التيمم - أعني : من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة - ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لأنها عنده من فروض الكفاية ، أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن يصلي على الجنازة بغير طهارة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة ، وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود .