[ ص: 207 ] [ المسألة الثانية ]
[ في زكاة الأرض المستأجرة ]
وأما المسألة الثانية : وهي
الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه فإن قوما قالوا : الزكاة على صاحب الزرع ، وبه قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجماعة . وقال
أبو حنيفة وأصحابه : الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء .
والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما ؟ إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما ، وهو في الحقيقة حق مجموعهما ، فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق ، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد . فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب . وذهب
أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض .