صفحة جزء
[ المسألة الرابعة ]

[ أرض العشر إذا انتقلت إلى الخراج ]

وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها : فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء . وقال النعمان : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج ، فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ، والخراج هو حق أرض الذميين ، لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر ، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج .

ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب :

أحدها : إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت .

والثانية : إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج .

والثالثة : إذا مات وعليه زكاة .

والرابعة : إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ، وكذلك إذا وهبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية