[ المسألة الرابعة ]
[ أرض العشر إذا انتقلت إلى الخراج ]
وأما إذا انتقلت
أرض العشر إلى الذمي يزرعها : فإن الجمهور على أنه ليس فيها شيء . وقال
النعمان : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج ، فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ، والخراج هو حق أرض الذميين ، لكن كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر ، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج .
ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب :
أحدها : إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت .
والثانية : إذا أمكن إخراجها فهلك بعض المال قبل الإخراج .
والثالثة : إذا مات وعليه زكاة .
والرابعة : إذا باع الزرع أو الثمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ، وكذلك إذا وهبه .