[ ص: 209 ] [ المسألة الثالثة ]
[ إذا مات وعليه زكاة ]
وأما المسألة الثالثة - وهي
إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه - : فإن قوما قالوا : يخرج من رأس ماله ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ، ومن هؤلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال : لا يبدأ بها ، وعن
مالك القولان جميعا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية .