صفحة جزء
[ ص: 209 ] [ المسألة الثالثة ]

[ إذا مات وعليه زكاة ]

وأما المسألة الثالثة - وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه - : فإن قوما قالوا : يخرج من رأس ماله ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ، ومن هؤلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال : لا يبدأ بها ، وعن مالك القولان جميعا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية