[ المسألة الرابعة ]
[ هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدا ؟ ]
وأما المسألة الرابعة : فإن عند
مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد .
وسبب اختلافهم : الإجماع الذي في قوله - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006133ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " . فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط ، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ، وهو الأظهر - والله أعلم - .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد .