[ المسألة الثالثة ]
[ هل تجب الزكاة في صغار الإبل ؟ ]
وأما المسألة الثالثة - وهي هل تجب في
صغار الإبل ، وإن وجبت فماذا يكلف ؟ - فإن قوما قالوا : تجب فيها الزكاة ، وقوم قالوا : لا تجب .
وسبب اختلافهم : هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله .
والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو
أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة ، وقد احتجوا بحديث
سويد بن [ ص: 219 ] غفلة أنه قال : أتانا مصدق النبي - عليه الصلاة والسلام - ، فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ، ولا أجمع بين مفترق ، ولا نفرق بين مجتمع ، قال : وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها .
والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليه ، ومنهم من قال : يأخذ منها وهو الأقيس .
وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم .