صفحة جزء
الفصل الثالث

في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك

جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا ، وفي أربعين مسنة .

وقالت طائفة : في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع .

وقيل : إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن سعيد بن المسيب .

واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين : فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .

وسبب اختلافهم في النصاب : أن حديث معاذ غير متفق على صحته ، ولذلك لم يخرجه الشيخان .

وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر : أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال : حتى أسأل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما قدم عليه وجده قد توفي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس ، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ، ومن قال : إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية