[ المسألة السادسة ]
[ في
حول فائدة الماشية ]
وأما المسألة السادسة - وهي فوائد الماشية - : فإن مذهب
مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض ، وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا كما يفعل
أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية ،
فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد - أعني : أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصابا ، كانت فائدة غنم أو فائدة ناض ، والأرباح عنده والنسل كالفوائد ) ، وأما
مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد ، ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما ، وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل إذا كان نصابا . فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء ، وكأنه إنما فرق
مالك بين الماشية والناض اتباعا
لعمر ، وإلا فالقياس فيهما واحد - أعني : أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة - . وحديث
عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا ، وقد تقدم الحديث في باب النصاب .