الفصل الثالث
مماذا تجب ؟
وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه ، وقوم ذهبوا إلى أن
الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه
عبد الوهاب عن المذهب .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006163كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر " . فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال أيا أخرج من هذا أجزأ عنه ، ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة ، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني .
وأما كم يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح ، فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجزئ منه أقل من صاع ، وقال
أبو حنيفة وأصحابه : يجزئ من البر نصف صاع .
والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار ، وذلك أنه جاء في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006163كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب " . وظاهره أنه أراد بالطعام القمح .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا عن
أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006164في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين ، أو صاعا من شعير ، أو تمر عن كل واحد " خرجه
أبو داود . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006165كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصف صاع من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر " .
فمن أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع من البر ، ومن أخذ بظاهر حديث
أبي سعيد وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب .