صفحة جزء
الفصل الخامس

في معرفتها

وأما لمن تصرف : فأجمعوا على أنه تصرف لفقراء المسلمين لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " .

واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة : والجمهور على أنها لا تجوز لهم ، وقال أبو حنيفة : تجوز لهم .

وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر والإسلام معا ؟ فمن قال الفقر والإسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال الفقر فقط أجازها لهم ، واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا .

وأجمع المسلمون على أن زكاة الأموال تجوز لأهل الذمة لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية