[ المسألة الثالثة ]
[ من مات ولم يقض ]
وأما إذا
مات وعليه صوم فإن قوما قالوا : لا يصوم أحد عن أحد . وقوم قالوا يصوم عنه وليه .
والذين لم يوجبوا الصوم قالوا : يطعم عنه وليه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به ، وهو قول
مالك . وقال
أبو حنيفة : يصوم ، فإن لم يستطع أطعم ، وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض ، فقالوا : يصوم عنه وليه في النذر ، ولا يصوم في الصيام المفروض .
والسبب في اختلافهم : معارضة القياس للأثر ، وذلك أنه ثبت عنه من حديث
عائشة أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006984من مات وعليه صيام صامه عنه وليه " خرجه
مسلم ، وثبت عنه أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006985جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء " .
فمن رأى أن الأصول تعارضه ، وذلك أنه كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يتوضأ أحد عن أحد وكذلك لا يصوم أحد عن أحد قال : لا صيام على الولي .
ومن أخذ بالنص في ذلك قال : بإيجاب الصيام عليه .
ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر .
ومن قاس رمضان عليه قال : يصوم عنه في رمضان .
وأما من أوجب الإطعام فمصيرا إلى قراءة من قرأ (
وعلى الذين يطيقونه فدية ) الآية .
[ ص: 251 ] ومن خير في ذلك فجمعا بين الآية والأثر .
فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذي يجوز لهم الفطر والصوم .