صفحة جزء
[ أحكام المرضع والحامل والشيخ الكبير ]

وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير فإن فيه مسألتين مشهورتين :

إحداهما : الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب :

أحدها : أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما ، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس .

والقول الثاني : أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما ، وهو مقابل الأول ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور .

والثالث : أنهما يقضيان ويطعمان ، وبه قال الشافعي .

والقول الرابع : أن الحامل تقضي ولا تطعم ، والمرضع تقضي وتطعم .

وسبب اختلافهم : تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض ، فمن شبههما بالمريض قال : عليهما القضاء فقط ، ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) الآية .

وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال : عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض ، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام ، ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح لكن يضعف هذا ، فإن الصحيح لا يباح له الفطر .

ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض ، وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم ، أو شبهها بالصحيح ، ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى - والله أعلم - ممن جمع ، كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط لكون القراءة غير متواترة . - فتأمل هذا فإنه بين .

[ ثانيهما ] : وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام : فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا ، واختلفوا في ما عليهما إذا أفطرا ، فقال قوم : عليهما الإطعام . وقال قوم ليس عليهما إطعام . وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة ، وبالثاني قال مالك إلا أنه استحبه .

وأكثر من رأى الإطعام عليهما يقول : مد عن كل يوم ، وقيل إن حفن حفنات كما كان أنس يصنع أجزأه .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في القراءة التي ذكرناها - أعني : قراءة من قرأ ( وعلى الذين يطيقونه ) - فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول قال : الشيخ منهم ، ومن لم يوجب بها عملا جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى الموت .

فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر - أعني : أحكامهم المشهورة التي أكثرها منطوق به أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز له الفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية