صفحة جزء
القول في التروك

وهو ما يمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال .

والأصل من هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : " أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " . فاتفق العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث ، واختلفوا في بعضها

[ 1 - لبس المخيط ]

فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ، ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث ، ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب ، وأن هذا مخصوص بالرجال - أعني : تحريم لبس المخيط - ، وأنه لا بأس للمرأة بلبس [ ص: 272 ] القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر .

واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل هل له لباسها ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى . وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وداود : لا شيء عليه إذا لم يجد إزارا .

وعمدة مذهب مالك : ظاهر حديث ابن عمر المتقدم ، قال : ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استثنى في لبس الخفين .

وعمدة الطائفة الثانية : حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخف لمن لم يجد النعلين " .

وجمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين . وقال أحمد : جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس . وقال عطاء : في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد .

واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين ، فقال مالك : عليه الفدية ، وبه قال أبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه ، والقولان عن الشافعي ، وسنذكر هذا في الأحكام .

وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران ; لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عمر : " لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " .

واختلفوا في المعصفر ، فقال مالك : ليس به بأس فإنه ليس بطيب . وقال أبو حنيفة والثوري : هو طيب وفيه الفدية ، وحجة أبي حنيفة ما خرجه مالك عن علي : " أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر " .

وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها ، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها ، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها ، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت : " كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمون فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رءوسنا ، وإذا جاوز الركب رفعناه " . ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " .

واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه ، فروى مالك عن ابن عمر : " أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم " ، وإليه ذهب مالك ، وروي عنه : أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى . وقال الشافعي والثوري وأحمد وأبو داود وأبو ثور : يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين ، وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص .

واختلفوا في لبس القفازين للمرأة فقال مالك : إن لبست المرأة القفازين افتدت ، ورخص فيه الثوري ، وهو مروي عن عائشة . والحجة لمالك ما خرجه أبو داود عن النبي - عليه الصلاة والسلام - : " أنه نهى عن النقاب والقفازين " . وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر ، وصححه بعض رواة الحديث - أعني : رفعه إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - .

فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس ، وأصل الخلاف في هذا كله : اختلافهم في قياس بعض [ ص: 273 ] المسكوت عنه على المنطوق به ، واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية