[ 2 - الطيب ]
وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب ، وذلك أن العلماء أجمعوا على أن
الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه .
واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما يبقى من أثره عليه بعد الإحرام ، فكرهه قوم وأجازه آخرون ، وممن كرهه
مالك ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وهو قول عثمان
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجماعة من التابعين . وممن أجازه
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد وداود ، والحجة
لمالك - رحمه الله - من جهة الأثر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن يعلى ثبت في الصحيحين ، وفيه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006208أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجبة مضمخة بطيب ، فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أفاق قال : أين السائل عن العمرة آنفا ؟ فالتمس الرجل فأتي به ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات ، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك " - اختصرت الحديث ، وفقهه هو الذي ذكرت .
وعمدة الفريق الثاني : ما رواه
مالك عن
عائشة أنها قالت : " كنت
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006209أطيب رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " .
واعتل الفريق الأول بما روي عن
عائشة أنها قالت - وقد بلغها إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تطيب المحرم قبل إحرامه - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006210يرحم الله أبا عبد الرحمن طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف على نسائه ثم أصبح محرما " . قالوا : وإذا طاف على نسائه اغتسل ، فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه . قالوا : ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم ، مثل لبس الثياب وقتل الصيد، لا يجوز له استصحابه وهو محرم ، فوجب أن يكون الطيب كذلك .
فسبب الخلاف : تعارض الآثار في هذا الحكم .