[ 4 - إلقاء التفث وإزالة الشعر ]
وأما الممنوع الرابع : وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل ، ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة ، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة ، فقال الجمهور : لا بأس بغسله رأسه . وقال
مالك : بكراهية ذلك .
وعمدته : " أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام " .
[ ص: 274 ] وعمدة الجمهور ما رواه
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=4700عبد الله بن جبير : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال
عبد الله :
يغسل المحرم رأسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب ، فسلمت عليه فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006211من هذا ؟ فقلت nindex.php?page=showalam&ids=4700عبد الله بن جبير أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لأنسان يصب عليه : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل " . وكان
عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول : " ما يزيده الماء إلا شعثا " رواه
مالك في الموطإ .
وحمل
مالك حديث
أبي أيوب على غسل الجنابة ، والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث - وهو الوسخ - ، والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها .
واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي . وقال
مالك وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وغيره : لا شيء عليه .
واختلفوا في الحمام : فكان
مالك يكره ذلك ، ويرى أن على من دخله الفدية . وقال
أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وداود : لا بأس بذلك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين ، والأحسن أن يكره دخوله ؛ لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث .